فصل: حلفت امرأة إن ولدت بنتا أن تعطيها جارتها التي لا تحمل فجاءت بالبنت:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله:

الفتوى رقم (12880)
س: رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلف ألا ينزل مع أهله للسوق ثم رأى طاعة والده ونزل معهم:

الفتوى رقم (12877)
س: لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409ه، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي- الوالد وعمتي-: نريد أن نشتري هدايا (ملابس) فقلت لهم: هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس؟ فقالوا: بالطبع للحج، فقلت لهم: إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله، والتسبيح، وطلب المغفرة، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل، فقال الوالد:
خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد، فقلت لهم: لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك، فقال الوالد: نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى، فرديت عليهم وقلت: إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات، فهل يجوز هذا؟ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة.
هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة؟ أفيدونا يرحمكم الله.
ج: يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلفت ألا تتزوج فلانا ولكن والدها عقد له وأدخله عليها:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12977)
س2: عندنا امرأة أقسمت بالله عدة مرات على أن لا تتزوج بفلان، وهذا الشخص الذي أقسمت عليه بعد ما خطبها وعقد عليها لم يدخل بها، فهي حلفت بالله لا تتزوجه، ولكن بحكم أن أباها وإخوانها أجبروها ودخل بها، وهي الآن تسأل هل زواجها وعقدها صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح فماذا أفعل وهي الآن حامل في الشهر السابع؟ أرجو الجواب مع الدليل مأجورين والسلام.
ج2: يجب على المرأة المذكورة التي حلفت مرارا ألا تتزوج فلانا ثم تزوجته- أن تكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وعقد نكاحها صحيح إذا اكتملت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلف على شخص بلفظ والله نذرا لتفعل:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13130)
س1: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟
ج1: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛ لأن المحلوف عليه أمر واحد، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلفت امرأة إن ولدت بنتا أن تعطيها جارتها التي لا تحمل فجاءت بالبنت:

الفتوى رقم (13300)
س: أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين، إحداهما عاقر (عقيمة) لا تنجب أطفالا، والأخرى تنجب، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم، ولكن الأم قالت: ما أذكر أني قلت ذلك، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه. أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك، سدد الله خطاكم، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر شيء، وإن كانت أم البنت لا تذكر اليمين فلا كفارة عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حلف ألا يرى مكة والمدينة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13597)
س1: واحد حلف فقال: تحرم علي مكة والمدينة رأي الوجه الوجه- أي ثانية- ثم عاد إلى رؤيتها ومعاشرتها وعمره 30 سنة.
ج1: إذا حلف بتحريم مكة والمدينة ثم حنث في يمينه لزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.عاهد رجلا أن يأخذ بنته ولكن والده رفض فتزوج من أخرى:

السؤال الأول من الفتوى رقم (13794)
س1: عاهدت رجلا على أن أتزوج ابنته، ولكن والدي رفض ذلك وتزوجت من امرأة أخرى، فهل على كفارة؟
ج1: يجب عليك كفارة يمين عن عدم وفائك بالعهد بالزواج من ابنة الرجل المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان